شرح
الأب ، وعلى المشهور إذا كانوا جميعا للأم ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه « 1 » وعن المصنف في الارشاد « 2 » والقواعد « 3 » وغيرهما « 4 » من كتبه والشهيدين في الدروس « 5 » واللمعتين « 6 » وغيرهم انهم إذا كانوا لأم يقتسمونه بالسوية بل عن الكفاية لا يعرف فيه خلاف « 7 » بل في الرياض « 8 » : بل نفى عنه الخلاف جملة ومنهم صاحب الكفاية .
ويشهد للمشهور : خبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق ( ع ) قال في عم وعمة : للعم الثلثان وللعمة الثلث « 9 » .
وأورد عليه : تارة بضعف السند وأخرى بعدم صراحة الدلالة لا احتمال الاختصاص بالعم أو العمة للأب أو للأبوين خاصة وثالثة بمعارضته مع اقتضاء شركة المتعددين في شيء اقتسامهم له بينهم بالسوية .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 326 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 122 - 123 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 370 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 166 ط . ق .
( 5 ) الدروس ج 2 ص 373 .
( 6 ) اللمعة ص 228 .
( 7 ) كفاية الأحكام ص 300 .
( 8 ) رياض المسائل ج 2 ص 359 ط . ق .
( 9 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32795 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 328 ح 11792 .