كذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين
شرح
و ( كذا العمة والعمتان والعمات ) بلا خلاف في شيء من ذلك بل الإجماع المحقق عليه .
ويشهد به مضافا إلى ذلك : قاعدة الأقرب يمنع الأبعد المستفادة من الكتاب والسنة المتقدمين وصحيح محمد بن مسلم قال « 1 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته واخاه وأخته ؟
قال ( ع ) كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث . والواو هنا بمعنى أو قطعا لذكر الابن والابنة والأخ والأخت .
ويمكن ان يستدل له : بالنصوص الآتية الدالة على أن العم والعمة بمنزلة الأب فلا اشكال في الحكم .
الثانية : ( ولو اجتمعوا ) بأن كان هناك عم وعمة أو أعمام وعمات من نوع واحد كان المال كله لهم كما مر يقتسمونه بالتفاوت ( فللذكر مثل حظ الأنثيين ) إجماعا إذا كانوا جميعا من الأبوين أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 188 ح 32790 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 325 ح 1163 .