تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فللعم وحده المال ، وكذا العمَّان فما زاد ،
شرح
ويمكن ان يستدل له في الجملة : بخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) : الخال والخالة ترثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهم الحديث « 1 » . وكيف كان فالحكم مسلم ومخالفة يونس لا تضر ثم إن هذه المرتبة مأخوذة من الآية :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍوليست مذكورة في الكتاب بالخصوص ووردت به أيضا نصوص صحاح ستمر عليك في ضمن المسائل الآتية .

ميراث الأعمام والعمات

وتمام الكلام بالبحث في مواضع . الأول : في ميراث الأعمام والعمات وفيه مسائل : الأولى : إذا مات الميت ولم يخلف أحدا ممن هو في المرتبتين المتقدمتين ولاغير الأعمام والعمات ممن هو في هذه المرتبة ولا الزوج ولا الزوجة ( فللعم وحده المال ) كله ( وكذا العمان فما زاد ) يكون المال بينهما أو بينهم بالسوية إذا كانوا لأب أو لأم أو لهما ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 185 ح 32785 / الكافي ج 7 ص 119 ح 2 / وفي التهذيب ج 9 ص 325 ح 1167 زيادة كلمة يرث غيرهم .