شرح
وبالرضوى « 1 » : ومن ترك عما وجدا فالمال للجد فإن ترك عما وخالا واخا فالمال بين الأخ والجد ويسقط العم والخال .
ولكن يرد على الأول : ان ابن الأخ لا سيما المراتب النازلة منه لا يكون أقرب من العم قطعا ، والرضوي مضافا إلى أنه لا يدل على تقديم ابن الأخ على العم لا يكون حجة لعدم ثبوت استناده إلى الإمام - عليه السلام - .
فالأولى ان يستدل له : بصحيح الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك الحديث « 2 » وهو وان كان في بعض الفروض إلا أنه يثبت في الباقي بعدم الفصل .
وفي الجواهر استدل له : بالنصوص الدالة عليه « 3 » .
ولم اظفر بها إلا أن يكون مراده الرضوي والصحيح ويمكن أن يكون نظره إلى النصوص الدالة على أن ابن الأخ أو الأخت يرث مع الجد والجد والإخوة في المرتبة المتقدمة على هذه المرتبة فيكون أولاد الإخوة أيضا مقدمين ولا بأس به .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 17 ح 21111 ص 189 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 182 ح 32781 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 268 ح 974 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 39 ص 172 .