تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، وانما يرثون مع فقد الاوَّلين
شرح
وثانيا : ان الإخوة صنف واحد كالأولاد سواء كانوا لأب أو لأم أو لهما أو متفرقين ، وفي المسالك بعد ان أجاب عنه بالجواب الثاني قال مضافا إلى النص الصحيح : ولم يعثر عليه من تأخر عنه ولا حاجة إليه بعد وضوح الحكم الله تعالى اعلم « 1 » .

[ المرتبة الثالثة ] ميراث الأعمام والأخوال

( المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال ) وأولادهم وهم أولوا الأرحام ( وانما يرثون مع فقد الأولين ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم ينقل الخلاف إلا عن يونس فإنه شرك العم مع ابن الأخ « 2 » . واستدل للمشهور في الرياض « 3 » : بظهور أقربية كل من آحاد المرتبة الثانية من كل أهل هذه المرتبة فالميراث لهم لعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد من الآية « 4 » ، والرواية « 5 » ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 152 . ( 2 ) حكاه عنه في الكافي ج 7 ص 121 . ( 3 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 359 . ( 4 ) الأنفال الآية 75 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 1 و 2 و 8 من أبواب موجبات الإرث ، وباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187 | السيد محمد صادق الروحاني