تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 1 » . الثاني : ذو فرض تارة وقرابة أخرى وهم أيضاً ثلاثة أصناف : الأب فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد قال تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ« 2 » ، وبالقرابة إذا انفرد قال :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 3 » فرض للأم على تقديري وجود الولد وعدمه ، ولم يجعل للأب على الأخير فرضاً حينئذ فيرث بالقرابة . والبنت والبنات فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر قال عز من قائل :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 4 » فلم يجعل لهن حينئذ فرضاً . وبالفرض إذا انفردن قال سبحانه :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ« 5 » .
هامش
( 1 ) النساء من الآية 12 . ( 2 ) النساء من الآية 11 . ( 3 ) النساء من الآية 11 . ( 4 ) النساء من الآية 11 . ( 5 ) النساء من الآية 11 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16 | السيد محمد صادق الروحاني