شرح
ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرب بالأب وكان لمن يتقرب بالام السدس مع وحدة من يتقرب به والا فالثلث ولمن يتقرب بالأبوين الباقي .
ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب الاعلى والباقي ينقسم كما تقدم .
ولو خلف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم من قبل الأم وجداً وجدة من قبل الأب ومثلهما من قبل الأم فلكلالة الأم مع الجدين لهما الثلث يقتسمونه أرباعا ربع للجد وربع للجدة وربع لأولاد الأخ وربع لأولاد الأخت وكل من هؤلاء يقتسمونه بالسوية والباقي وهو الثلثان يقسم على الباقين بالتفاضل فثلثاه للجد من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتفاضل وثلثه للجدة وأولاد الأخت انصافا بينها وبينهم كذلك ولا فرق بين كون الأخ موافقا للجد في النسبة أو مخالفا فلو كان ابن أخ لأم مع جد لأب فلابن الأخ السدس فريضة أبيه وللجد الباقي .
ولو انعكس فكان الجد للأم وابن الأخ للأب فللجد الثلث أو السدس على الخلاف المتقدم ولابن الأخ الباقي انتهى كلامه زيد مقامه .
الثالثة : لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقا كما هو المشهور بين