تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
مجتمعين معهم « 1 » . فنقول : لو خلف الميت أولاد أخ لأم أو أخت لها خاصة كان المال لهم بالسوية السدس فرضا والباقي ردا من غير فرق بين الذكر والأنثى . وان تعدد من تقربوا به من الإخوة للأم أو الأخوات أو الجميع كان لكل فريق من الأولاد نصيب من يتقرب به يقتسمونه بالسوية . وان كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب ولا وارث سواهم كان بينهم بالسوية ان اتفقوا ذكورية أو انوثية والا بالتفاضل . وان كانوا أولاد أخت للأبوين أو الأب كان النصف فرضا والباقي ردا مع عدم غيرهم . وان كانوا أولاد أختين فصاعدا كذلك فالثلثان لهم فرضا والباقي ردا مع عدم غيرهم ويقتسمونه بالسوية أو التفاضل كما مر . ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الإخوة أو الأخوات للأم فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقربون به والثلث مع تعدده وللفريق الأول النصف والباقي يرد عليهم خاصة أو عليهما على الاختلاف المتقدم إليه الإشارة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 358 .