شرح
ويشهد للحكم مضافا إلى الإجماع المعتبرة من الصحيح « 1 » وغيره الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث إلى الميت فيحجبه .
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال ( ع ) : لابن الأخت من الأم السدس ولابن الأخت من الأب الباقي .
وخبره الاخر عنه ( ع ) « 3 » : عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم قال : لابن الأخ من الأم السدس وما بقي فلابن الأخ من الأبء .
واما خبره الثالث عنه ( ع ) قال « 4 » : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال ( ع ) : المال لابن الأخ الحديث فقد حمله الشيخ على التقية وجوز حمله على كون الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده .
وتفصيل ما أجملناه : هو ما افاده السيد في الرياض قال ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ثم أمثلة اقتسامهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 68 ح 32499 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 976 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 160 ح 32724 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 323 ح 1157 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ح 32725 ص 162 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 323 ح 1158 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 163 ح 32726 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 323 ح 1159 .