وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية ان كانوا لأم ، وان كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى
شرح
ومرسل سعد بن أبي خلف الصحيح عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال « 1 » : في بنات أخت وجد : لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد .
فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ إلى غير تلكم من النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم .
ثم إن الأصحاب اطردوا الحكم إلى الأجداد وان علوا وأولاد الإخوة وان نزلوا والمدرك لهم العمومات المتقدمة وهذه النصوص تصلح مؤيدة لها لا دليلا فإن في صدق الأولاد على أولاد الأولاد سيما بعد وسائط تأملا .
ولكن الظاهر أن الحكم اتفاقي .
( و ) الثانية : ( كل واحد منهم ) اي أصناف الأولاد ( يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية ان كانوا لأم وان كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى ) بلا خلاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 160 ح 32720 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 310 ح 1109 .