تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وفيه نظر : فإن الأخ في الأقربية نظير الأب والجد الأبعد بدرجة بمنزلة ابن الأخ البعيد عنه بدرجة . وكيف كان فالنصوص الخاصة تغنينا عن إطالة البحث في ذلك لاحظ صحيح محمد بن مسلم قال « 1 » : نشر أبو جعفر ( ع ) صحيفة فأول ما تلقاني فيه : ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء ؟ فقال ( ع ) : ان هذا الكتاب بخط علي ( ع ) واملاء رسول الله ( ص ) . وصحيحه الاخر قال « 2 » : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ( ع ) فقرات مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء . فقلت لأبي جعفر ( ع ) : ان من عندنا لايقضون بهذا القضاء ولايجعلون لابن الأخ مع الاجد شيئا ؟ فقال أبو جعفر ( ع ) : اما انه املاء رسول الله ( ص ) وخط علي ( ع ) من فيه بيده . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال « 3 » : حدثني جابر عن رسول الله ( ص ) ولم يكذب جابر : ان ابن الأخ يقاسم الجد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 159 ح 32714 / الكافي ج 7 ص 112 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 160 ح 32718 / الكافي ج 7 ص 113 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 160 ح 32716 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 309 ح 1106 .