تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
كتابه سهماً معيناً أو لا ، والأول يسمى ذا فرض والثاني ذا قربة ، والأول أما سمى له في جميع حالاته أو في حالة دون أخرى ، فالوراث ثلاثة : الأول : ذو فرض لا غير إلا على الرد وهو ثلاثة أصناف : الأم قال الله تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 1 » سمى لها في جميع حالاتها سهماً معيناً . والزوجان قال الله سبحانه :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ« 2 » ، وقال تعالى :وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ« 3 » . وكلالة الأم اتحدت أم تعددت قال عز شأنه :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
هامش
( 1 ) النساء من الآية 12 . ( 2 ) النساء من الآية 11 . ( 3 ) النساء من الآية 12 .