تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
فالأولاد بلا واسطة يحجبون الأولاد مع الواسطة ولا يحجبهم الأبوان ، والجد الأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الإخوة ، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأعداد ، والعم القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة ، وكذا الخال لاتحاد الصنف . والواحد من كل مرتبة أو درجة وإن كان أنثى يحجب من وراءه من المراتب والدرجات ، إلا في صورة واحدة إجماعية وهي أن ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب وحده ويأخذ نصيبه كما سيأتي . بيان معنى ذا فرض وذا قرابة وينقسم الوراث باعتبار الإرث بالفرض والقرابة إلى أقسام وللقوم في بيان تلك الأقسام كلمات ، ولعل أحسنها ما أفاده الشهيد في الدروس على ما حكي « 1 » ، وعبارته أو حاصلها على ما في المس - تند « 2 » : إن كل وارث مناس - ب أو مس - ابب أما س - مى الله تعالى في
هامش
( 1 ) حكى ذلك صاحب المستند ج 19 ص 13 بقوله : ثم إن ما ذكرناه من التقسيم هو الموافق للدروس وهو أحسن ما ذكر في المقام . راجع الدروس ج 2 ص 334 333 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 19 ص 13 .