تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ثبوت فريضتها الأصلية . وفيه : ان كلا منهما نصيبها الأصلي غاية الأمر أحدهما مع عدم الإخوة الحاجبة والاخر مع وجودها . فالحق في الجواب ان يقال : ان السدس نصيبها مع فرض وجود الأب لما مر من أنه من شرائط الحجب والأب هيهنا ليس بموجود فشرط هذا النصيب مفقود فالمورد متمحض في كون نصيبها الثلث . فإن قيل : ان الجد منزل منزلة الأب ومقتضى إطلاق التنزيل كونه كالأب في الشرطية للحجب . قلنا : ان الأب وجوده شرط في حجب الإخوة عن النصيب الاعلى للأم فعموم التنزيل لو ثبت كان لازمه كونه كافيا في الحجب بالنسبة إلى الأم مع عدم الأب وهذا واضح البطلان ولم يقل به أحد حتى أن النصوص الدالة على أن الجد يرث مع الأم والأولاد المتقدمة التي قد عرفت لزوم طرحها تدل على عدم كفايته في الشرط للحجب ولذا حكم فيها بأن للأم الثلث . وبالجملة : لا اشكال في عدم كفايته في حجب الإخوة للأب عن نصيب الأم وليس البناء على حجب الإخوة للأب عن نصيب الإخوة للأم مع وجود الجد مقتضى عموم التنزيل كما لا يخفى ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160 | السيد محمد صادق الروحاني