تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وأورد على الاستدلال بها بايرادات . 1 - انها في مقام بيان أصل الإرث لا مقداره . وفيه : مضافا إلى أن مقتضى إطلاق التنزيل كونه مثله في مقدار الإرث انه لو كان المقصود خصوص الإرث لما كان للتفصيل الذي في النصوص وجه . 2 - انها تدل على أنه لكل واحد من ذوى الأرحام نصيب من يتقرب به ولازم ذلك ثبوت الثلث لكل واحد من الجد والجدة للأم لا الثلث لهما . وفيه : ان مفادها ان كل نوع بمنزلة من يتقرب به لا كل شخص والقرينة عليه الإجماع وفهم العلماء الأخيار وعدم صحة إرادة الشخص في كثير من الموارد كما إذا اجتمع مائة من كلالة الأم مع مثلهم من كلالة الأب . 3 - ان للأم نصيبين الثلث والسدس فترجيح الأول على الثاني يحتاج إلى مرجح وهو مفقود . وأجاب عنه السيد في الرياض « 1 » بمنع كون السدس فريضتها الأصلية بل هي الثلث مطلقا وانما السدس فريضتها بالحاجب واللازم
هامش
( 1 ) الرياض ط . ق ج 2 ص 356 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159 | السيد محمد صادق الروحاني