شرح
فتدبر فإنه دقيق جدا .
ويشهد للحكم في بعض الصور : موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : إذا لم يترك الميت إلا جدة - ابا أبيه - وجدته - أم أمه - فإن للجدة الثلث وللجد الباقي قال : وإذا ترك جدة من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث وسقط جدة الأم والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب .
وعن النكت الاستدلال للمخالف بخبر محمد بن حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( ع ) صحيفة الفرائض فإذا فيها « 2 » : لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا ، قال في وجه الاستدلال به وهو غير محمول على الجد للأب لأن النص انه إذا كان مع إخوة كان كأحدهم انتهى « 3 » .
وفيه : أولا : انه يدل على أن سهم الجد لا ينقص عن السدس ولا يدل على أنه لا يزيد عليه نعم يدل على أنه ربما يكون نصيبه السدس وهو كذلك فإنه إذا كان الجد للأم مع الجدة لها يرث كل منهما السدس فإن الثلث لهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 176 ح 32767 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 313 ح 1124 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 170 ح 32749 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 306 ح 1095 .
( 3 ) نقله في الرياض ط . ق ج 2 ص 256 عن النكت .