تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ولو دخل الزوج أو الزوجة
شرح
وثانيا : ان موثق محمد صريح في أنه يرث الثلث مع اعتضاده بالعمومات وعمل الأصحاب . وقد انتصر بعضهم للمخالف بالأخبار الآتية المنزلة للأجداد منزلة الإخوة ومقتضاها ما ذكروه لأن الواحد من كلالة الأم نصيبه السدس فليكن أيضا نصيب الجد المنزل منزلته عملا بعموم المنزلة . وفيه : أولا : ما أفاده الصدوق ( رحمة الله عليه ) من أنه نزل فيها الجد منزلة الإخوة لا مطلقا بل في صورة كونه مع الكلالة . وثانيا : انه نزل الجد للأب منزلة الأخ له ولا يلازم ذلك تنزيل الجد للأم منزلة كلالتها . وثالثا : ان موثق محمد أخص منها ثم إن هذين الوجهين لو تمّا يثبت بهما مذهب التقي وتابعيه واما القولان الآخران فلم اعثر لهما على دليل . السادسة : ( ولو دخل الزوج أو الزوجة ) كان له نصيبه الاعلى من النصف أو الربع والباقي للباقي بلا خلاف . ويشهد له مضافا إلى الإجماع : ان الجدودة بمنزلة الأب والأم فكما ان لهما الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة فكذلك للجدودة وحينئذ ان كان الباقي من الفريقين اي المتقرب بالام والمتقرب