تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الصور غير الإجماعية يكون السدس للمتقرب بالام والباقي للمتقرب بالأب . وقد استدل لما هو المشهور في جميع الصور التسع : الأخبار الدالة على أنه لكل قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وسهمه كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : كان علي ( ع ) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو « 1 » . وصحيح أبي أيوب عنه ( ع ) : ان في كتاب علي : ان العمة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلته قال : وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 2 » . ومرسل يونس عنه ( ع ) : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه « 3 » وتقريب الاستدلال بها انها تدل على أنه يرث كل قريب نصيب من يتقرب به إلى الميت وحيث إن نصيب الأب الثلثان فالمتقرب بالأب يرث نصيبه وهو الثلثان والمتقرب بالام نصيبها وهو الثلث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32793 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1171 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 189 ح 32792 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 269 ح 976 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 69 ح 32501 / الكافي ج 7 ص 77 ح 3 .