تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
دخل النقص على المتقرب بالأب ، والأقرب يمنع الأبعد ، ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت
شرح
بالأب كان الثلث للمتقرب بالام والباقي وهو السدس للمتقرب بالأب في ( دخل النقص على المتقرب بالأب ) بلا خلاف والدليل عليه غير الإجماع ان المتقرب بالام بمنزلة الأم والمتقرب بالأب بمنزلة الأب على ما هو مفاد النصوص المتقدمة . ( و ) السابعة : الجد ( الأقرب يمنع الأبعد ) بلا خلاف ولا اشكال . ويشهد به مضافا إلى الإجماع والى قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب « 1 » والسنة موثق محمد بن مسلم المتقدم « 2 » .

[ المبحث الثالث ] ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا

المبحث الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا ( و ) قد طفحت كلماتهم بدعوى الإجماع على أنه ( لو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ) .
هامش
( 1 ) الأنفال آية 75 . ( 2 ) تقدم ص 161 من هذا الجزء .