دخل النقص على المتقرب بالأب ، والأقرب يمنع الأبعد ، ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت
شرح
بالأب كان الثلث للمتقرب بالام والباقي وهو السدس للمتقرب بالأب في ( دخل النقص على المتقرب بالأب ) بلا خلاف والدليل عليه غير الإجماع ان المتقرب بالام بمنزلة الأم والمتقرب بالأب بمنزلة الأب على ما هو مفاد النصوص المتقدمة .
( و ) السابعة : الجد ( الأقرب يمنع الأبعد ) بلا خلاف ولا اشكال .
ويشهد به مضافا إلى الإجماع والى قاعدة الأقربية المستفادة من الكتاب « 1 » والسنة موثق محمد بن مسلم المتقدم « 2 » .
[ المبحث الثالث ] ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
المبحث الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا ( و ) قد طفحت كلماتهم بدعوى الإجماع على أنه ( لو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ) .هامش
( 1 ) الأنفال آية 75 .
( 2 ) تقدم ص 161 من هذا الجزء .