شرح
واختلفوا في غيرها من الصور فعن علي بن بابويه « 1 » والنهاية « 2 » والقاضي « 3 » والحلي « 4 » وابن حمزة « 5 » وعامة المتأخرين : ثبوت هذا الحكم فيها أيضا بل عن الخلاف الإجماع عليه « 6 » .
وعن الفضل « 7 » والعماني « 8 » : انه في صورة اجتماع الجدتين يكون للجدة للأم السدس وللجدة للأب النصف ويرد الباقي عليهما بالنسبة .
وعن الصدوق : انه في صورة اجتماع الجد للأب مع الجد للأم يكون السدس للجد للأم « 9 » .
وعن التقي « 10 » والسيد ابن زهرة « 11 » والكيدري « 12 » انه في جميع
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 290 .
( 2 ) النهاية ص 647 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 130 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 259 .
( 5 ) الوسيلة ص 392 .
( 6 ) الخلاف ج 4 ص 58 .
( 7 ) حكاه الكليني في الكافي ج 7 ص 116 عن الفضل بن شاذان .
( 8 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 514 .
( 9 ) الهداية 333 .
( 10 ) الكافي في الفقه ص 372 .
( 11 ) غنية النزوع 325 .
( 12 ) حكاه عنه في مستند الشيعة ج 19 ص 281 .