ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالام الثلث وان كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب
شرح
واستدل له بالنصوص الآتية الدالة على تنزيل الأجداد منزلة الإخوة الثابت لهم هذا الحكم ويشهد لاقتسامهما بالسوية في الصورة الثانية ما تقدم من أنه الظاهر من أدلة الشركة حيث أطلقت ومرسل المجمع والإجماع فلا اشكال في الحكم أصلا .
حكم ما لو اجتمع جدود مختلفون
الخامسة : ( ولو اجتمع المختلفون ) كما لو كان جدا أو جدة اوهما لأب وجدا أو جدة أو هما لأم ( فللمتقرب بالام الثلث وان كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب ) إجماعا في بعض الصور وعلى المشهور في بعضها الاخر .
توضيحه : ان الصور المتصورة الحاصلة من ضرب ثلاث صور من صور وجود المتقرب بالأب وهي وجود الجد أو الجدة أو هما معا في ثلاث صور من صور وجود المتقرب بالام تسع صور .
وقد اتفقوا على هذا الحكم في ثلاث صور منها وهي صورة اجتماع الجدين للأم مع الجدين للأب أو الجد له أو الجدة له .