تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بالسوية ،
شرح
( بالسوية ) بلا خلاف ويشهد لكون المال في الصورتين لهما : ما تقدم ولأنهما يقتسمان في الصورة الأولى بالتفاوت النصوص الدالة على تفضيل الرجال على النساء وان علة ذلك ان ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة وانما ذلك على الرجال ولذلك جعل الله تعالى للمرأة سهما وللرجل سهمين كما في صحيح الأحول « 1 » وغيره . وفي ثالث « 2 » : ان الله تبارك وتعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة لأن النساء يرجعون عيالا على الرجال ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وهذه النصوص عامة من حيث التعليل أولا ومن حيث الإطلاق أو العموم ثانيا ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمنتهم الآية الكريمة والمرسل المروي عن مجمع البيان . ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم الثلث بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 93 ح 32559 / الكافي ج 7 ص 85 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 94 ح 32560 / الكافي ج 7 ص 84 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 67 ح 32498 نقلا عن مجمع البيان ج 2 ص 18 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155 | السيد محمد صادق الروحاني