وللجد إذا انفرد المال وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف حظ الأنثى وان كانا لأم ف
شرح
الثالثة : ( وللجد إذا انفرد ) عمن في مرتبته ( المال ) كله ( وكذا الجدة ) من غير فرق بين أن يكون لأب أو لأم بلا خلاف .
ويشهد به مضافا إلى الإجماع والأقربية خبر سالم بن أبي الجعد ان عليا ( ع ) : اعطى الجدة المال كله « 1 » .
قال الصدوق « 2 » والشيخ « 3 » : انما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيره وهو وان كان في الجدة إلا أنه يثبت الحكم في الجد بعدم القول بالفصل وبما دل من النصوص على أنه لا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل لو كان مكانها مع أنه يدل على ذلك في الجد في الجملة صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) : عن ابن عم وجد قال ( ع ) : المال للجد « 4 » .
الرابعة : ( ولو اجتمعا ) فإن كانا ( لأب ) كان المال لهما ( فللذكر ضعف حظ الأنثى وان كانا لأم ف - ) يقتسمون المال بينهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 176 ح 32766 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 215 ح 1132 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ح 4 ص 286 .
( 3 ) الاستبصار ج 4 ص 159 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 181 ح 32779 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 315 ح 1131 .