تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
3 - ان يجتمع أحدهما مع الكلالتين فيأخذ كلالة الأم نصيبها من السدس أو الثلث واحد الزوجين نصيبه الاعلى من الربع أو النصف ويكون الباقي لكلالة الأب أو الأبوين بلا خلاف في ذلك وقد دلت على جميع ذلك النصوص لاحظ صحيحي بكير وابن مسلم المتقدمين قريبا .

[ المبحث الثاني ] في ميراث الأجداد

المبحث الثاني : في ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم الإخوة ، وفيه مسائل : الأولى : لا يتقدم على الجد في الإرث أحد غير الأبوين والأولاد وان نزلوا إجماعا ويشهد به مضافا إلى ذلك والى الآية والنصوص الدالة « 1 » على تقديم الأقرب وانه يمنع الأبعد النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية وستمر عليك جملة منها . الثانية : ليس في مرتبة الأجداد من الأنسباء أحد إلا الإخوة وهذا أيضا ثابت بالإجماع والأخبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 63 ح 32494 / الكافي ج 7 ص 76 ح 2 .