وللزوج والزوجة نصيبها الاعلى ، ويدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب
شرح
2 - ان يجتمع أحدهما مع كلالة الأبوين أو كلالة الأب ( و ) في هذه الصورة ( للزوج والزوجة نصيبها الاعلى ) للإجماع والكتاب والسنة وحينئذ ان لم تكن الكلالة من ذوات الفروض كما إذا كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى فالباقي لها إجماعا ولما دل على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به « 1 » وقد مرّ ان أحد الأبوين إذا اجتمع مع أحد الزوجين يكون الباقي له فكذا كلالته وان كانت من ذوات الفروض وحينئذ ان ساوي فرضها وفرض أحد الزوجين التركة كأن يكون هناك أخت وزوج فيأخذ كل فرضه ( و ) ان نقصت التركة عنها كأختين وزوج ( يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب ) إجماعا لما دل من النصوص على أنهم يز أدون وينقصون وقد مرت ولحسن ابن اذينة المتقدم .
ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث « 2 » : وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمراة الثمن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 68 ح 32499 / الكافي ج 7 ص 77 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 91 ح 32554 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 251 ح 969 .