تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت متعددة بالفرض في كتاب الله والباقي بالرد عليها ولا يرد على أحد الزوجين شيء للإجماع . ولما دل من النصوص على أنه لا يرد على الزوج والزوجة كموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة « 1 » . وخبر العبدي عن الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) في حديث أنه قال « 2 » : ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وانما يرد على الكلالة لبطلان التعصيب . فإن قيل : ان كلالة الأم أيضا دل الدليل على أنه لا يزاد نصيبهم فما الوجه في تخصيص الرد عليهم والعلة كما تصلح لأن تكون منشا للرد على الكلالة تصلح منشا للرد على أحد الزوجين أيضا . قلنا : أولا : ان الوجه في ذلك الإجماع . وثانيا : ان الدليل الدال على عدم الزيادة في نصيب الكلالة منحصر في عدم الزيادة مع وجود الوارث الاخر الذي يزاد نصيبه وينقص لا مطلقا وهذا بخلاف دليل عدم الرد على الزوج والزوجة فإنه مطلق شامل للمقام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 204 ح 32833 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 296 ح 1061 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 196 ح 32808 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 250 ح 964 .