شرح
ويشهد به أيضا ما في خبر العبدي المتقدم : ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس .
واستدل له في الوسائل : بصحيح الكناسي عن أبي جعفر ( ع ) : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك . قال : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى « 1 » .
وتوضيحه ان مقتضى الأولوية الثابتة بالصحيح ان لا يرث المتقرب بالام مع وجود المتقرب بالأب لاية أولى الأرحام وغيرها خرج عنها المجمع عليه وهو ارثه الفرض فيبقى الباقي واحتج للقول الاخر بما احتج به في الفرع السابق وقد مر الجواب عنه فما هو المشهور اظهر .
حكم ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين
الخامسة : في ما لو اجتمعت الكلالة مع أحد الزوجين وفيها صور : 1 - ان يجتمع أحدهما مع كلالة الأم لا إشكال في أن أحدهما يرث نصيبه الاعلى من النصف أو الربع ويكون الباقي للكلالةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 171 ح 32754 / الكافي ج 7 ص 76 ح 1 .