شرح
واما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا « 1 » وتقريب الاستدلال به انه يدل على أن الزيادة انما تكون لمن يرد النقصان عليه دون من لا يرد عليه ذلك والإخوة من قبل الأم لا يرد عليهم النقصان فلا يرد عليهم الزيادة .
وبالمرسل المروي في مجمع البيان : ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما وإذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم « 2 » .
وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : في ابن أخت لأب وابن لأم ؟ قال ( ع ) : لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي « 3 » .
بتقريب انه دلت النصوص على أن كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه فمقتضى عموم هذه الأخبار ان ابن الأخت بمنزلة الأخت في مقدار الميراث فيلزم من ضم الموثق إلى هذه النصوص أن يكون للأخت من الأب إذا اجتمعت مع الأخت من الأم خمسة أسداس ولا يرد الزائد عن الفرضين إلا عليها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 76 ح 32525 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 250 ح 965 .
( 2 ) مجمع البيان ج 3 ص 36 / ونقله صاحب وسائل الشيعة ج 26 ص 66 ح 32498 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 170 ح 32751 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 322 ح 13 .