فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليها
شرح
وصحيح بكير عن أبي جعفر ( ع ) « 1 » : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ اخذ الميراث كله بالآية لقول الله تعالى :وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌوان كانتا أختين اخذتا الثلثين والثلث الباقي بالرحم وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة ونحوها غيرها .
وكذا لا خلاف ولا اشكال في أنه إذا كان الإخوة اثنين ( فما زاد ) يكون لهم ( المال ) كله للإجماع والأقربية والأحقية والأولوية القطعية مما إذا كان واحدا ويكون المال بينهم بالسوية للإجماع ولان ذلك هو الأصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها .
( وللأخت من قبلهما النصف ) للإجماع ، وقوله تعالى :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ« 2 » والنصوص ( والباقي رد عليها ) إجماعا ، ويشهد به صحيح بكير المتقدم آنفا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 153 ح 32704 / بحارالانوار ج 101 ص 341 ح 2 .
( 2 ) النساء : من الآية 176 .