وللأختين منها فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس ،
شرح
( وللأختين منها زاد الثلثان والباقي رد عليهما ) للتصريح بذلك في صحيح بكير مضافا إلى الإجماع وإلى قوله تعالى في الأول :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ( ولو اجتمع الذكور والإناث ف - ) المال كله للكل و (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) للإجماع ولقوله تعالى :وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 1 » وللنصوص المتقدمة .
ميراث الإخوة للأم
الثانية : ( وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس ) بالفرض إجماعا وكتابا وسنة قال الله تعالى :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ« 2 » ويشهد لكون المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الكريمة من كان للأم خاصة بعد الإجماع جملة من النصوص : كصحيح بكير بن أعينهامش
( 1 ) النساء : من الآية 176 .
( 2 ) النساء : من الآية 12 .