الذكر والأنثى سواء
شرح
ويقتسمون المال ( الذكر والأنثى سواء ) بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه .
ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) « 1 » : عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجد قال ( ع ) : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الأم الثلث فهم شركاء سواء .
وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : في امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لأبيها ؟ فقال ( ع ) : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الحديث ونحوهما غيرهما .
وهذه النصوص وان كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود قرابة الأب إلا أنه يتم الحكم بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل .
وعليه : فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن أمير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 173 ح 32758 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 307 ح 1098 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 178 ح 32773 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 290 ح 1045 .