تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين كان ميراثه للاخوة فللأخ من الأبوين
شرح

[ المرتبة الثانية ] ميراث الإخوة والأجداد

( المرتبة الثانية ) من المراتب الثلاث التي للنسب ( الإخوة ) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة ( والأجداد ) ملخص القول في المقام انه ( إذا لم يكن للميت ولد وان نزل ولا أحد الأبوين كان ميراثه للاخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) مطلقا بلا خلاف ولا كلام ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم ولا يكون أحد في مرتبتهم إلا الزوج والزوجة للإجماع والآية :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 1 » والأخبار الواردة في الموارد الخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف سيأتي . ( ف - ) الكلام في هذا المقام يقع في مباحث :

[ المبحث الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة ]

وفيه مسائل : الأولى : ( للأخ من الأبوين ) إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المال كله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال .
هامش
( 1 ) الأنفال : من الآية 75
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني