والباقي رد عليهما ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث طويل - وفيه : والذي عنا الله تبارك وتعالى في قوله :وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. . الخ انما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة « 1 » ونحوه غيره ( والباقي رد عليهما ) إجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) « 2 » : عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ؟ قال ( ع ) : المال لأخته .
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا ( ع ) « 3 » : في رجل مات وترك امرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها ؟ قال ( ع ) : يدفع المال كله إليها ونحوها غيرها .
( وللاثنين فصاعدا ) ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا ( الثلث ) بالفرض ( والباقي رد عليهم ) إجماعا .
ويدل على الأول قوله تعالى :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْشُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 4 » وعلى الثاني ما تقدم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 154 ح 32706 / تهذيب الأحكام ج 9 ح 1045 ص 290 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 153 ح 32703 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ح 5653 ص 304 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 153 ح 32702 / الاستبصار ج 4 ح 569 ص 151 .
( 4 ) النساء : من الآية 12 .