تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
والشاهد به الإجماع والكتاب والسنة لاحظ قول الله تعالى :وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ« 1 » . وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال ( ع ) : المال له الحديث . وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة ان بكرا حدثني عن أبي جعفر ( ع ) « 3 » : ان الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لأنهن لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة للأب والأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول :إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌيقول يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون ابدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه .
هامش
( 1 ) النساء : من الآية 176 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 152 ح 32700 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 323 ح 1160 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 153 ح 32701 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 320 ح 1148 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني