وكان عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام
شرح
المقام في العرف فلو قال القائل : بعتك نصف الدار وبعت عمروا نصفها الاخر كان ذلك مشتركا بينهما اما لو قال : بعتك نصف الدار وبعت عمروا الجانب الشرقي من الدار وكان البيعان في زمان واحد فيصرف النصف إلى غير الجانب الشرقي بمقدار نصف المجموع .
وان شئت قلت : انه مع عدم استغراق الدين يتوارد حقان على مال واحد أحدهما متعلق بأموال معينة والثاني متعلق بالجميع فالجمع بين الحقين يقتضي صرف الدين إلى غير متعلق الحبوة فتدبر فإنه دقيق ، فالأظهر ما عليه ظاهر الأصحاب .
وبذلك يظهر حكم ما لو أوصى بجزء من التركة مطلق كمائة درهم أو منسوب كالثلث فإن ما ذكرناه من الدين يجري فيه .
نعم له ان يوصي بعين الحبوة وينفذ لعموم الأدلة ولما دل على أن الميت أحق بماله ما دام فيه الروح واختصاص المحبوبها بعد الموت « 1 » .
وعليه : فإن زادت على الثلث اعتبر إجازة المحبو والا فلا .
7 - ( و ) كان ( عليه قضاء ما على الميت من صلاة وصيام )
وقد مر الكلام في ذلك في مبحث القضاء من كتاب الصلاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 296 ح 24641 / الكافي ج 7 ص 8 ح 7 .