شرح
ثم على القول بالاشتراط هل يكفي بقاء أقل ما يتمول كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم أم يعتبر كونه كثيرا يزول به الاضرار كما هو مقتضى تعليلهم احتمالان وفي المقام وجوه أخر أغمضنا عن التعرض لها لأن كل ذلك تهجس في الحكم الشرعي والقول به من غير دليل .
6 - ومن شرط الحباء عند جماعة خلو الميت من دين مستغرق للتركة بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب بل لم اعثر في ذلك على مخالف والوجه فيه ظاهر فإن الحباء نوع من الإرث وانتقال الحبوة انما يكون بالتوريث والدين مقدم على الإرث بلا كلام .
بل في المسالك « 1 » : ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من قابله مثلها بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك انتهى .
وان نسب العدم في محكى الرسالة إلى ظاهر الأصحاب « 2 » .
واستدل للأول في المسالك : بأنه كما يمنع الدين غير الحباء من الميراث كذلك الحباء « 3 » ، وحاصله ان الدين يتعلق بالتركة على الشياع والحبوة منها فيصيبها نصيبها .
هامش
( 1 ) هذه الجملة وردت في المسالك ج 13 ص 135 بلفظ آخر هو : ولو كان هناك دين غير مستغرق ففي منعه من مقابلته منها وفي نسخة آخرى مثلها بالنسبة وجهان أظهرهما ذلك . انتهى
( 2 ) رسائل الشهيد الثاني ج 1 ص 548 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 135 .