تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
واستدل للمشهور : بلزوم الاجحاف والاضرار بالورثة لولا الشرط وبان لفظ الحبوة موذن ببقاء شيء آخر وبوجوب الاقتصار على المتيقن وبانصراف النصوص عن فرض عدم تخلف شيء آخر وبأنه دل الدليل على الاحتساب وهذا يلازم وجود شيء آخر بل يلازم عدم نقصان نصيب كل من الورثة عما كان عليه قبل الحبوة وبمضمر سماعة المتقدم « 1 » : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال : السيف الخ « 2 » . والجميع كما ترى إذ لزوم الاجحاف والاضرار ممنوع وعلى فرضه لا مانع عنه ولفظ الحبوة ليس في النصوص أولا وايذانه بما ذكر ممنوع ثانيا والاقتصار على المتيقن لا وجه له بعد إطلاق الدليل والانصراف ممنوع كما مر مرارا والاحتساب قد مر عدم القول به ومضمر سماعة انما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الإمام ( ع ) مع أنه لا مفهوم له كي يقيد إطلاق الدليل . فالأظهر بحسب النصوص عدم اعتبار ذلك لكن مخالفة القوم مشكلة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 99 ح 32576 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 298 ح 39 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 215 ح 32856 / الاستبصار ج 3 ص 47 ح 152 .