شرح
في الشرائع « 1 » نسبته إلى قول مشهور وعن المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والقواعد « 4 » وغيرها اعتبار الأول .
أم لا تختص بذلك فيجيء السفيه والمخالف ، وجوه أظهرها الثالث لإطلاق الأدلة .
واستدل لاعتبارهما : بأن السفيه والمخالف ليسا اهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يراد به من قضاء الصلاة والصوم وبالشك في إرادة هذا الفرد من إطلاق النصوص فيبقى عموم الإرث حينئذ سالما عن المعارض .
ولا عتبار الثاني بالخصوص : بما دل على جواز الزام المخالف بمذهبه .
ولكن يرد على الأول : منع كون الحكمة ذلك وعدم وجوب اطرادها .
وعلى الثاني : ان التمسك بالإطلاق انما هو في فرض الشك في إرادة فرد من الإطلاق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 826 .
( 2 ) المقنعة 684 .
( 3 ) النهاية 633 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 362 .