بشرط ان يخلف الميت غير ذلك
شرح
وعلى الثالث ان الزام المخالف بمذهبه وان جاز ولكن ليس ذلك من باب الشرطية ولذالم يشترط أحد في ابطال العول والعصبة عدم فساد الرأي بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الأخبار بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار العقل وان المجنون أيضا يحبى .
نعم يعتبر اسلامه لأن الحبوة ميراث والكافر لا يرث .
ان لم يكن للميت مال سوى الحباء
5 - المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 1 » : ان الحباء مشروط ( بشرط ان يخلف الميت غير ذلك ) وعن شرح القواعد للهندي : اتفقوا على ذلك « 2 » وعن ظاهر رسالة الشهيد الثاني « 3 » وصريح آخر « 4 » : عدم اعتبار ذلك وظاهر المسالك : التوقف فيه « 5 » ويشهد للثاني إطلاق النصوص .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 135 .
( 2 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 291 .
( 3 ) رسائل الشهيد الثاني ص 238 .
( 4 ) كما في مفاتيح الشرائع ج 3 ص 330 / وكشف اللثام ج 9 ص 421 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 135 .