تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي
شرح
وعليه : فلا مانع من الحكم بها له بعد الانكشاف والحكم بالاستحقاق وان كان خلاف الأصل إلا أنه مع وجود إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن وانما يحكم بكونها له من حين الموت مراعى بانكشاف الذكورية كما في الإرث فلا يلزم شيء من المحاذير . واما اشتراط الذكورية حين الموت فلتعليق الحكم على ذلك في النصوص والصدق المتأخر لا يكفي في الحكم فما استوجهه الشهيد الثاني في محكي الرسالة بأن الحمل يحبى ان كان حين موت أبيه متصفا بالذكورية والا فلا وهو الأظهر . ولا يشترط في المحبو البلوغ لإطلاق الأدلة فما عن ظاهر الحلي « 1 » وصريح ابن حمزة « 2 » من اعتباره لأن الحبوة في مقابل القضاء ولا يتعدى من الصبي ضعيف لمنع المقابلة أولا ومنع فورية القضاء ثانيا ، وهل تختص الحبوة بما ( إذا لم يكن ) المحبو ( سفيها ولا فاسد الرأي ) كما في المتن وعن ابني حمزة « 3 » وإدريس « 4 » بل
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 258 . ( 2 ) الوسيلة ص 384 . ( 3 ) الوسيلة ص 384 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128 | السيد محمد صادق الروحاني