تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
ثم إن الظاهر كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » في الارشاد اختصاص الحكم بالولد للصلب فلا يثبت الحبوة لولد الولد لعدم صدق ما اخذ في الموضوع من الابن والولد لولد الولد كما مر . وهل يعتبر انفصال الولد عند موت أبيه أم يحبى الحمل أيضا مطلقا أم بشرط كونه متصفا بالذكورية حين الموت فلو تم له أربعة اشهر يحبى والا فلا وجوه وأقوال أظهرهما الأخير اما عدم اشتراط الانفصال فلصدق الولد الذكر على الحمل ولذا يعزل له نصيب الذكر ولان الحبوة إرث فإن انتقالها انما هو بالإرث وقد ثبت ان الحمل يرث . ودعوى ان الحبوة علقت على الذكر ولا يحكم على الحمل بكونه ذكرا وأيضا ان الحكم باستحقاقها مخالف للأصل فيجب الاقتصار على اليقين وأيضا فإن الحكم بكون الحبوة له من حين الموت كان حكما غير مطابق للواقع لعدم احراز كونه ذكرا وان حكم بكونها له بعد التولد فقبل ان يولدان حكم بها للورثة يحتاج الانتقال عنهم إليه إلى دليل آخر وهو مفقود وان لم يحكم بها لهم يلزم بقاء المال بلا مالك مندفعة بأن الموضوع هو الولد الذكر واقعا لا ما احرز ذكوريته .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 120 .