شرح
أن يمنع صدقه على الكثير فلازمه ثبوتها لأحدهما فيتعين حينئذ الرجوع إلى القرعة .
وهل الأكبر في التوامين أولهما خروجا ولو كان التفاوت يسيرا كما هو الظاهر عرفا أم هو الذي يخرج أخيرا للخبر : أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله ( ع ) ثم قال : أيهما الأكبر ؟
فقال : الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله ( ع ) : الذي خرج أخيرا هو أكبر اما تعلم أنها حملت بذلك أولا وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه ان يخرج حتى يخرج هذا فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما « 1 » .
وجهان أظهرهما الأول لأن الخبر ضعيف للارسال ولجهالة المرسل وهو علي بن أحمد الأشيم .
مع أن ما رواه الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : أكبر ما يكون الانسان يوم يولد وأصغر ما يكون يوم يموت لعله يدل على الأول « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 497 ح 27685 / الكافي ج 6 ص 53 ح 8 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 124 ح 595 الطبعة الرابعة ، / الوافي ج 13 ص 42 .
( 3 ) وهو بعيد غايته وينافيه ذيله ويمكن ان يكون المراد بالاكبرية والأصغرية هو الأكبر والأصغر معنى ورتبة باعتبار اقبال الروح الذي هو من عالم الامر الذي هو أعلى وأشرف من عالم الخلق يوم الولادة وادباره يوم الموت . منه حفظه المولى .