تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
اما الأولى : فالظاهر عدم شمولها للفرض لا لما قيل من ندرة هذا الفرض فينصرف عنه الإطلاقات لما مر مرارا من أن الانصراف الناشئ عن ندرة وجود فرد وشيوع آخر لا يصلح مقيدا للإطلاق ولا لما قيل من ظهور الأكبر في الواحد . فإنه يرده انه وان كان ظاهرا في ذلك لكن لازمه ثبوت الحبوة لأحدهما أو لأحدهم لا سقوط الحبوة بل لأن الظاهر من الأكبر بقول مطلق هو الأكبر من جميع من عداه وهذا لا يصدق في الفرض كما لا يخفى . واما الثانية : فما كان منها ظاهرا في صورة وحدة الولد كموثقة الفضلاء وما شاكلها من جهة ما فيها من التفصيل القاطع للشركة فعدم شمولها للفرض ظاهر . واما غير تلكم من الأخبار المتضمنة لأن الحبوة للابن كموثق العقرقوفي فقد يقال بعدم شموله أيضا فإن المطلق لا بد وان يحمل على المقيد فإطلاقه مقيد بالأكبر فلا مثبت للحبوة في الفرض . ولكن يمكن رده : بأن المطلق انما يحمل على المقيد فيما إذا وجد لا مطلقا . وعليه : فالموثق يشمل الفرض ومضمونه ثبوت الحبوة للابن وهو يصدق على الكثير والواحد ولازم ذلك اشتراكهما فيها اللهم إلا
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني