شرح
ويشهد به النصوص المتقدمة وخصوص صحيح الربعي المصرح بذلك فلا يصغى إلى ما عن الإسكافي « 1 » بسقوط الحبوة لو كانت الأنثى أكبر .
وان اتحد الولد الذكر كانت الحبوة له إجماعا وموثق الفضلاء ومرسل ابن اذينة شاهدان به ، والاستشكال فيه بأن الحبوة للأكبر من الأولاد الذكور وافعل التفضيل يقتضي مشاركا في الفعل في غير محله بعد تصريح الروايات بثبوتها له كما عرفت .
ولو تعدد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية في السن فعن جماعة منهم الشيخ في النهاية « 2 » والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » سقوط الحبوة وفي المستند « 5 » لا يبعد ترجيح هذا القول ، والمشهور بين الأصحاب عدم سقوطها وانهم يشتركون فيها .
أقول : ان جملة من النصوص متضمنة لثبوت الحبوة للأكبر وجملة منها متضمنة لثبوتها للابن والولد .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشهيد الثاني ص 234 / والنراقي في مستند الشيعة ج 19 ص 222 .
( 2 ) النهاية ص 633 .
( 3 ) المهذب البارع ج 2 ص 132 .
( 4 ) الوسيلة ص 387 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 19 ص 224 .