تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
ومثل هذا الإجماع الذي لا مستند ظاهر له والخبر الصحيح يدل على خلافه يكون حجة قطعا ويكون كاشفا عن وجود دليل معتبر لم يصل الينا وبه يرفع اليد عن النصوص . والغريب ما في المسالك قال « 1 » : ان الإجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم لا بد له من مستند والمستند هنا غير ظاهر فإن الإجماع الذي يكون مستنده ظاهرا لا يكون حجة والحجة منه ما لا يكون المستند ظاهرا لنا . وبالجملة لا ريب في أنه لا بد من المستند ولكن لا يلزم ظهور المستند لنا فلعله من قبيل كثير من الموارد التي يكون فيها لهم مستند خفي علينا فلا اشكال في الحكم اثباتا ونفيا . ثم إنه تصدى بعض المحققين لتطبيق النصوص على ما هو المشهور قال « 2 » : ان السلاح لم يذكر إلا في المرسل وموثق الفضلاء والأول ليس بحجة والثاني عطف بلفظة أو المفيدة للترديد فيمكن أن يكون الترديد من الراوي مع أن السلاح يمكن أن يكون مذكورا تأكيدا للسيف فإنه أحد معانيه كما عن القاموس « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 132 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 19 ص 214 . ( 3 ) القاموس ج 1 ص 237 .