شرح
ولا فرق بين أن يكون الثوب مما يحرم عليه لبسه كالثوب من الحرير وغيره لعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان .
واما الخاتم ففي جملة من النصوص أضيف إلى الميت وعليه فالمراد به ما لم يعد للتجارة أو الباس الغير وما شاكل إلا أنه في صحيح حريز ذكر بالتعريف دون الإضافة وإطلاقه يشمل الجميع ، ولكن الظاهر قيام الإجماع على الاختصاص بما أعده لاستعمال نفسه ، والظاهر دخول فص الخاتم فيه لعدم صدق الخاتم عرفا بدونه ولا فرق فيه بين كونه منقوشا أم لا ولا بين أن يكون من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، وفي خصوص الذهب كلام قد مر وقد عرفت دخوله ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها في اليمين أو اليسار .
ثم إن الخاتم يطلق على حلى للإصبع معروف وعلى ما يوضع على الحجج وبين المعنيين عموم من وجه فما كان جامعا للوصفين لا كلام في دخوله وكذا ما اختص بالأول للصدق العرفي واما ما اختص بالثاني ففي دخوله اشكال لعدم كونه متعارفا عند العرب والأصل يقتضي العدم .
ولو تعدد الخاتم فالظاهر عدم كون أكثر من واحد من الختم داخلا في الحبوة لأن الخاتم ذكر بصيغة الوحدة بخلاف الثياب .
وعليه : فإن كان واحد منها يغلب نسبته إليه تعين للانصراف وان تساوت النسبة تخير الوارث واحدا منها ولا وجه للرجوع إلى القرعة .