شرح
تلك الأدلة باخبار الحبوة .
وثانيا : ان تلك الأدلة ظاهرة في أن الأبوين وغيرهما من الورثة يستحقون نصيبهم من جميع التركة بنحو الإشاعة ومنها الحبوة فإذا ثبت بالدليل اختصاصها بواحد منهم يعلم عدم استحقاق غيره منها فيبقى سائر التركة مستحقة لهم .
ودعوى ان المستفاد من أدلة الإرث كون الوراث شركاء في التركة واما كون ذلك على وجه الإشاعة فلا يستفاد منها بل يعلم ذلك من الخارج ، مندفعة بملاحظة ذلك في سائر الأبواب كالاقرار وغيره فهل يشك أحد في ظهور الكسور في الكسر المشاع .
وبالجملة انكار ظهور سدس التركة وثمنها وربعها وما شاكل في الإشاعة مكابرة .
ومن الغريب ما عن كشف اللثام « 1 » من الاستدلال بقوله ( ع ) في صحيح حريز المتقدم : إذا هلك الرجل فترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم بدعوى انه لا ريب في عدم كونها لمن بعده من الأكبر مجانا فكذا بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 291 .