تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
واما الرحل فهو مشترك بين المسكن وما يستصحبه الانسان من الأثاث ورحل البعير ولا قرينة على التعيين فيجب التوقف ويمكن ان يراد به الثاني وبه الكسوة ويكون عطفهما للتأكيد . واما الراحلة فلم تذكر في بعض نسخ الفقيه مع ما في معناها من الاجمال . واما الكتب فيمكن أن تكون تأكيدا للمصحف أو يكون المراد الكتب السماوية وتكون الحبوة كالإرث غير مختصة بالملة الحنفية ولكن لا حاجة إلى ذلك سيما وان فتح هذا الباب يوجب بطلان الاستدلالات في كثير من المقامات . فالحق ما ذكرناه ، بقي الكلام في تعيين مصاديق الأربعة المذكورة . اما الثياب فالمراد بها ثياب بدنه وهي التي يلبسها أو أعدها لللبس وان لم يلبسها فالثياب التي أعدها للتجارة أو إلباس الغير وما شاكل خارجة عن الحبوة كما أن ثياب أهله وأولاده خارجة وذلك فإن المذكور في بعض النصوص ثياب جلده وفي آخر كسوته والمتبادر من الثانية باعتبار إضافة الكسوة إليه ذلك واما الأولى فحيث ان المراد بها ليس هو الثياب الملصق بجسده إجماعا فيكون المراد ما انعقد عليه الإجماع وهي الثياب المحيطة به ولو بالواسطة أو الملبوسة أو المعدة له أو الصالحة لذلك .