شرح
فإنه يرده ان الظاهر منه حدوث الحدث بالأكبر قبل هلاك الرجل وان الحبوة تكون للأكبر الباقي لا الاحتساب بالقيمة إذ مضافا إلى أنه تأول بلا قرينة لا يقول به أحد .
واضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الزوجة عما فاتها من إرث الغرس والبناء بالقيمة فإنه قياس محض .
بيان ما يحبى به
3 - المشهور بين الأصحاب ان ما يحبى به أربعة : السيف والمصحف والخاتم وثياب بدنه . وعن الانتصار « 1 » والغنية « 2 » والاصباح « 3 » واعلام المفيد « 4 » عدم ذكر الثياب . وعن الكافي الاختصاص بثياب مصلاه « 5 » . وعن الخلاف عدم ذكر الخاتم « 6 » ، وزاد الإسكافي على الأربعةهامش
( 1 ) الانتصار ص 582 .
( 2 ) غنية النزوع ص 323 .
( 3 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 8 ص 135 ومستند الشيعة ج 19 ص 213 .
( 4 ) الاعلام ص 54 .
( 5 ) الكافي ص 369 .
( 6 ) الخلاف ج 4 ص 115 .