شرح
السلاح « 1 » ، والصدوق : الكتب والرحل والراحلة « 2 » .
أقول : اما كون الأربعة من ما يحبى به فيشهد به النصوص المتقدمة فإنها مذكورة فيها ولا يضر اقتصار بعض النصوص على بعضها لأنه لا مفهوم له كي يدل به على عدم كون ما لم يذكر فيه من الحبوة فيعارض ما ذكر فيه ذلك كما لا يضر بذلك اشتمال النصوص على ما لا يقول به أحد ، فإن عدم العمل ببعض الخبر لا يضر بالعمل بالبعض الاخر مع أن جميعها ليست كذلك بل صحيح الربعي الثاني مشتمل على الأربعة المذكورة خاصة وكذا صحيح حريز ، فإن الظاهر أن المراد بالدرع فيهما القميص كما هو أحد معنييه في اللغة واستعمل فيه كثيرا في الأخبار وفهمه منه العلماء الأخيار حيث استدلوا بهما على تمام المطلب في كلامهم .
وإذا تمت الدلالة في القميص ثبت الحكم في سائر الثياب بعدم القول بالفصل فلا ينبغي التوقف في كون الأربعة من الحبوة .
واما الزيادة عليها فالأخبار وان دلت على كونها منها لاحظ صحيح الربعي الأول لكن الظاهر الإجماع على العدم إلا ممن عرفت
هامش
( 1 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 19 ص 212 / وأيضا حكاه عنه صاحب الجواهر في ج 39 ص 130 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 345 .